• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 163: أجر الإجازة المستحقة عند ترك العمل

يستحق العامل أجر أيام الإجازة المستحقة التي لم يستعملها إذا ترك العمل، ويحسب على أساس آخر أجر تقاضاه.

نص المادة

للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه.