يستحق العامل أجر أيام الإجازة المستحقة التي لم يستعملها إذا ترك العمل، ويحسب على أساس آخر أجر تقاضاه.
للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه.