يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان إذا أخطر صاحب العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.