• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 165: الإجازة العارضة ضمن السنوية

يحق للعامل الانقطاع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام سنوياً وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحتسب هذه المدة من الإجازة السنوية.

نص المادة

أ- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. ب في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر. ثانياً: إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية