لا يُعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا صدرت عن مستشفى عام أو اعتمدتها أصولاً الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة.
لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة. رابعا: الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر