• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169: إيفاد العامل لمهام تدريبية أو دراسية

يحق لصاحب العمل، بعد موافقة العامل، إيفاده بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

نص المادة

أ- يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفي