يحق لصاحب العمل، بعد موافقة العامل، إيفاده بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
أ- يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفي