تُعدّ منازعات العمل الفردية الخلافات الناشئة بين صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل الفردي.
يقصد بمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي.