يجوز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسوية النزاع الفردي الناشئ عن تطبيق أحكام قانون العمل.
إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع.