تُحدث في مركز كل محافظة محكمة بداية مدنية بقرار من وزير العدل للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل.
أ- تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية من: 1 - قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيسا 2 - ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا 3 - ممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني حسب مقتضى الحال للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل عضوا. ب- يسمي كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف السياحة عضوا ملازماً يقوم مقام الأصيل في حال غيابه.