• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 207: الطعن في أحكام العمل أمام محكمة الاستئناف

يُطعن في الحكم الصادر عن المحكمة المختصة في قضايا العمل أمام محكمة الاستئناف، ويكون قرارها مبرماً.

نص المادة

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.