يُطعن في الحكم الصادر عن المحكمة المختصة في قضايا العمل أمام محكمة الاستئناف، ويكون قرارها مبرماً.
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.