إذا رأت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت صاحب العمل بالتعويض أو بإعادة العامل إلى عمله وفق ما يختاره صاحب العمل من البديلين المنصوص عليهما.
إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت صاحب العمل بالتعويض على العامل وفق أحكام المادة 65 أو 67 من هذا القانون حسب الحال إلا إذا قبل صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تصرف له أجوره عن فترة التوقف. الفصل الثاني منازعات العمل الجماعية