تعدّ منازعات العمل الجماعية كل نزاع بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل وبين منظمة عمالية أو عدة منظمات عمالية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الاستخدام.
يقصد بمنازعات العمل الجماعية كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل وبين منظمة واحدة أو عدة منظمات عمالية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الاستخدام.