• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: تعريف منازعات العمل الجماعية

تعدّ منازعات العمل الجماعية كل نزاع بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل وبين منظمة عمالية أو عدة منظمات عمالية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الاستخدام.

نص المادة

يقصد بمنازعات العمل الجماعية كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل وبين منظمة واحدة أو عدة منظمات عمالية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الاستخدام.