• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 248: قسم المفتشين للحفاظ على الأسرار المهنية

يؤدي المفتشون قسمًا قانونيًا قبل مباشرة عملهم يتعهدون فيه بعدم إفشاء الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وغيرها مما يطلعون عليه بحكم الوظيفة.

نص المادة

يؤدي المفتشون المذكورون سابقاً قبل مباشرة عملهم أمام محكمة البداية المدنية القسم القانونية التالية: (أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل).