يجب على المفتش مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين وإحالة الضبوط إلى المحكمة المختصة عبر المديرية المختصة.
يجب على المفتش القيام بما يلي: أ- مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وأنظمته المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بهذا العمل. ب- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة لأحكامه وهي (تنبيه، إنذار، الضبط القانوني، اقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة المرخصة أو غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون، اقتراح حجز الكفالة...). ج- إحالة الضبوط التي يحررها بحق أصحاب العمل إلى المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون عن طريق المديرية المختصة.