• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات المصطلحات النقابية

يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي . وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزارة : 1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الوزير : 2 ـ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة او المراد تشكيلها . المديرية : 3 ـ ويراد...

نص المادة

يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد الى جانب كل منها في تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي . وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزارة : 1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الوزير : 2 ـ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة او المراد تشكيلها . المديرية : 3 ـ ويراد به التجمع العمالي : 4 ـ ــ مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية : آ ــ المصنع او المعمل الواحد ، او المؤسسة الواحدة ، أو المنشأة الواحدة ، أو الادارة ، او المصلحة الواحدة او البلدية . ب ــ مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لايتعارض مع احكام البند (آ) . ج ــ مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها النقابة فيما لايتعارض مع احكام البند (آ) . التنظيم النقابي لتجمع عمالي اللجنة النقابية : 5 ـ التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة في محافظة واحدة النقابة : 6 ـ التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة او مجموعة مهن على مستوى القطر . الاتحاد المهني: 7 ـ اتحاد عمال المحافظة : التنظيم النقابي لعمال سائر المهن او مجموعة مهن على مستوى القطر . اتحاد عمال المحافظة : 8 ـ التنظيم النقابي لعمال سائر المهن او على مستوى القطر الاتحاد العام : 9- مؤتمر النقابة أو : الاتحاد المهني أو : اتحاد عمال المحافظة أو: الاتحاد العام : هو الهيئة العامة المشكلة لكل من المنظمات المذكورة . 10- - القسم الأول ـ في التشكيل النقابي الفصل الأول احكام عامة