• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تحديد المهن والاتحادات بقرارات الاتحاد العام

تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع المهنية التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام .

نص المادة

تحدد أسماء المهن التي تشكل فيها النقابات والمجموعات المهنية التي تشكل فيها اتحادات مهنية والفروع المهنية التي تشكل فيها لجان نقابية بقرارات يتخذها مجلس الاتحاد العام .