• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تشكيل الاتحاد المهني في دمشق

يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة او مجموعة المهن . تشكيل اتحاد مهني لها ، يكون مركزه مدينة دمشق .

نص المادة

يحق للنقابات العمالية في المهنة الواحدة او مجموعة المهن . تشكيل اتحاد مهني لها ، يكون مركزه مدينة دمشق .