آ ــ تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية . ب ــ تكون مدة دورة الانتخابات النقابية خمس سنوات على ان تجري الانتخاب...
آ ــ تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية . ب ــ تكون مدة دورة الانتخابات النقابية خمس سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة (1)