• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: إجراءات ومواعيد الانتخابات النقابية

آ ــ تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية . ب ــ تكون مدة دورة الانتخابات النقابية خمس سنوات على ان تجري الانتخاب...

نص المادة

آ ــ تتم الانتخابات النقابية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها وانتهائها ومراحلها المتتابعة وتلتزم كافة المنظمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخاباتها مدة العضوية . ب ــ تكون مدة دورة الانتخابات النقابية خمس سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة (1)