• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: منع الجمع بين وظيفتين تنفيذيتين

لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي ، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت . (2)

نص المادة

لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي ، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت . (2)