لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي ، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت . (2)
لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين في التنظيم النقابي ، ويحق له الجمع بين عضوية المجالس والمؤتمرات مهما بلغت . (2)