• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: إجراءات الانتخابات النقابية وشرط سريتها

تحدد الاجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخاب وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها . الفصل الثاني في اللجنة النقابية

نص المادة

تحدد الاجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب ولجانه وأصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخاب وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها ومستوياتها . الفصل الثاني في اللجنة النقابية