تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها اما اهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهور بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين .
تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها اما اهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهور بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين .