• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية وصلاحياتها التعاقدية

تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها اما اهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهور بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين .

نص المادة

تتمتع اللجنة النقابية بالشخصية الاعتبارية ضمن حدود اختصاصها اما اهليتها لإبرام العقود بسائر أنواعها فتحدد بصك تفويض من مكتب النقابة ممهور بتوقيع رئيس النقابة وخاتمها على نسختين .