• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: صلاحيات اللجنة النقابية في تحسين ظروف العمل

تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية : (3) آ ـ إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع وأداء العاملين ومستويات الأجور والإنتاج وشروط العمل في التجمع وعن نشاطها ، ونشاط المندوبين ومدى تنفيذهم لخطط العمل ، ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام والاختصاصات النقابية وكذلك ملاحظاتها على تصرفات الجهة المشرفة...

نص المادة

تختص اللجنة النقابية بالصلاحيات الآتية : (3) آ ـ إمداد النقابة بالمعلومات اللازمة عن وضع وأداء العاملين ومستويات الأجور والإنتاج وشروط العمل في التجمع وعن نشاطها ، ونشاط المندوبين ومدى تنفيذهم لخطط العمل ، ونتائج مشاركتهم في تأدية المهام والاختصاصات النقابية وكذلك ملاحظاتها على تصرفات الجهة المشرفة على ادارة العمل وتقديم المقترحات لتحسين ظروف العمل والعاملين وزيادة الانتاج والإنتاجية وتطوير العمل النقابي . ب ــ تمثيل العمال في عضوية اللجان والمكاتب التي تشكل في تجمعها اما تمثيل العمال في المجلس الإنتاجي ومجلس الإدارة واللجنة الادارية فيخضع للأنظمة النافذة بهذا الشأن . ج ــ المساهمة في حماية الملكية العامة وتنظيم المباريات الانتاجية والاشتراكية وتثقيف العمال ورعاية مبادراتهم ودعوتهم لزيادة الانتاج والحد من الهدر والوقت الضائع والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد والأدوات . د ــ رعاية العمال ومراقبة اهتماماتهم وتقيدهم بتنفيذ المهام والواجبات وتنمية مواهبهم وتنظيم اوقات فراغهم وراحتهم وإعطاء اهمية خاصة لدور الشباب والنساء . هـ ــ مراقبة قضايا الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي وبيئة العمل ومدى تقيد صاحب العمل بشروط عقد العمل وبالالتزامات التأمينية للعاملين وتوفير وسائل الوقاية والمعالجة والإسعاف والكشف الدور ي . و ــ اشراك المندوبين الاضافيين المنتخبين في التجمع لمؤتمر النقابة في النشاطات التي يحددها مكتب النقابة .