آ ــ يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين اليها بالاقتراع السري . ب ــ يقوم اعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع الى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره الى اتحاد عمال المحافظة .
آ ــ يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين اليها بالاقتراع السري . ب ــ يقوم اعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع الى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره الى اتحاد عمال المحافظة .