• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تشكيل مكتب اللجنة النقابية وانتخاب أعضائه

آ ــ يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين اليها بالاقتراع السري . ب ــ يقوم اعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع الى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره الى اتحاد عمال المحافظة .

نص المادة

آ ــ يتألف مكتب اللجنة النقابية من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين اليها بالاقتراع السري . ب ــ يقوم اعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري ويبلغون نتائج هذا التوزيع الى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره الى اتحاد عمال المحافظة .