• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: مقر اللجنة النقابية ووسائل الاتصال بالعمال

يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤثثة تلتزم ادارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع ، وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال ، كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز . الفصل الثالث في النقابة

نص المادة

يكون مقر اللجنة النقابية في غرفة مؤثثة تلتزم ادارة التجمع بتقديمها في مركز هذا التجمع ، وللجنة حق الاتصال الدائم بالعمال ، كما تخصص لها لوحة للإعلان تضعها في مكان بارز . الفصل الثالث في النقابة