• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تشكيل النقابات لتحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية

مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم ، يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي : آ ــ تحقق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية . ب ــ حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار . ج ــ ال...

نص المادة

مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا القسم ، يحق للعمال في كل مهنة من المهن أن يشكلوا فيما بينهم نقابة هادفة تعمل على ما يلي : آ ــ تحقق أهداف الشعب العربي في الوحدة والحرية والاشتراكية . ب ــ حماية العمل والإنتاج باعتبارهما الثروة القومية والعمل على تطويرهما وتوسيعهما باستمرار . ج ــ المشاركة في إعداد اليد العاملة الاختصاصية اعداداً مهنياً وفنياً، يمكنها من تحمل مسؤولياتها في قطاعي العمل والإنتاج . د ــ توحيد نضال العمال ، ورعاية مصالحهم المادية والمعنوية والصحية والثقافية والاجتماعية ، والدفاع عن حقوقهم والسهر على قيامهم بواجباتهم ورفع مستوى وعيهم المهني والطبقي والاشتراكي والقومي والإنساني . هـ ــ ادخال الاساليب التقدمية والمباراة الاشتراكية في العمل والإنتاج ومكافحة البيروقراطية فيها ، وصيانة وتعزيز الملكية الاشتراكية العامة .