• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: حقوق النقابة في إدارة الأموال وإبرام العقود

آ ــ تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ماتحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : (1) 1- الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى ، وذلك للتثبت من حسن تنفيذ المهام وممارسة الاختصاصات . 2- اجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع اصحاب...

نص المادة

آ ــ تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ماتحتاجه لتحقيق أغراضها ولها بوجه خاص الحقوق التالية : (1) 1- الرقابة على مستوى التنظيم النقابي الأدنى ، وذلك للتثبت من حسن تنفيذ المهام وممارسة الاختصاصات . 2- اجراء المفاوضات وإبرام العقود الجماعية مع اصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم وفق القوانين والأنظمة النافذة . 3- انشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية . 4- انشاء وحدات سكنية وحدائق للعمال 5- توظيف اموالها في أعمال مالية أو خدمية أو صناعية وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر عن الوزير بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال . 6- اصدار النشرات الثقافية والتوجيهية في حدود صلاحياتها ب ــ للنقابة كما للاتحاد المهني ولاتحاد عمال المحافظة والاتحاد العام حق التقاضي امام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي بالنسبة لمصالحها وبالنسبة للمصالح الفردية او الجماعية لأعضائها او لجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها وذلك القضايا الناجمة عن علاقات العمل .. ويجوز للجهات في هذه الفقرة أن تجمع في دعوى واحدة طلبات ذات صلة واحدة لعدد غير محدود من العمال من أعضائها أو من ممارسي المهنة التي تمثلها ولو كانت تلك الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة(2) . ج ــ تمارس النقابة حق التقاضي اضافة لصالح اعضائها او لصالح عمال المهنة حسب الحال موثقة من اتحاد عمال المحافظة ، أما الاتحادات فتمارس هذا الحق ، بإرفاق هذه الصكوك موثقة من الاتحاد العام وتكون صكوك الانتساب أو الممارسة حجة بما دون منها حتى يثبت العكس . د ــ تعتبر المنظمات النقابية المشار اليها بالتطبيق لإحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وكيلاً عاماً بصورة حكمية عن اعضائها وعن العمال الممارسين للمهنة لدى جميع المحاكم والدوائر الأخرى ، ولها حق التحكيم على أن يكون للعامل حتى حق سحب هذه الوكالة كلياً او جزئياً أثناء سير الدعوى او المراجعة الادارية . هـ ــ تستمر النقابة في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عامل أو اكثر ممن تمثلهم وذلك اذا كانت طبيعة النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات عمل جماعية او متعلقة بمصالح النقابة . أما اذا كانت المصالح فردية ولم يكن قد صدر في الدعوى حكم ولو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة النقابة إلا إذا شاء الورثة او احدهم الانفراد بالخصومة.