لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل :(1) دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي والثقافية والفنية والرياضة ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية ، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور .
لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل :(1) دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي والثقافية والفنية والرياضة ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية ، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور .