• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: حماية أموال النقابة من الحجز

لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل :(1) دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي والثقافية والفنية والرياضة ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية ، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور .

نص المادة

لا يجوز حجز أموال النقابة غير المنقولة مثل :(1) دار النقابة والمعاهد النقابية والمهنية والنوادي والثقافية والفنية والرياضة ووحدات الخدمات الاجتماعية والصحية ، كما لا يجوز حجز الأثاث والمعدات والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور .