• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: التزام النقابة بتنفيذ خطط العمل المقترحة

تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة الى هذه المستويات وللنقابة ان تقترح على المستويات الاعلى اية خطط جديدة في هذه المجالات .

نص المادة

تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة الى هذه المستويات وللنقابة ان تقترح على المستويات الاعلى اية خطط جديدة في هذه المجالات .