آ ــ تسير النقابة في اعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي . (2) ب ــ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي : 1- اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها وكيفية تمثيلها 2- اصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات وفرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها . 3- تحديد بدل انتساب الأعضاء واشت...
آ ــ تسير النقابة في اعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي . (2) ب ــ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي : 1- اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها وكيفية تمثيلها 2- اصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات وفرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها . 3- تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وحالات الاعفاء والتخفيض 4- تحديد مصادر أموال النقابة وجهات انفاقها 5- طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية وصلاحيات كل من اعضائه وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير اعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية . 6- تشكيل اللجان واختصاصات كل منها 7- أصول دعوة المؤتمر الى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته . 8- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة . 9- اصول طرح الثقة امام المؤتمر بواحد أو اكثر من اعضاء المكتب 10- اصول حل النقابة او مكتبها وتصفيتها 11- لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات 12- حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعماله وإيداع باقي الاموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه (1) . 13- ما تقرره النقابة من مساهمة طوعية من مواردها الفعلية لأغراض الخدمات الاجتماعية التي يتوجب صرفها من مكتب صندوق المساعدة الاجتماعية وفقاً لنظامه وكذلك لصالح اتحاد المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام (2). 14 - تحديد اسس وقواعد الرقابة المالية على جميع أموال النقابة من واردات ونفقات وغير ذلك (3) . 15- تتولى الرقابة والتفتيش على جميع اموال النقابة لجنة ينتخبها مؤتمر النقابة (4). الفصل الرابع في العضوية والانتساب