العامل العربي حر في الانتساب الى نقابة المهنة التي تمارسها شريطة ان يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر. ولا يجوز له الانتساب لاكثر من نقابة واحدة .
العامل العربي حر في الانتساب الى نقابة المهنة التي تمارسها شريطة ان يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر. ولا يجوز له الانتساب لاكثر من نقابة واحدة .