• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: حرية العامل في الانتساب للنقابة

العامل العربي حر في الانتساب الى نقابة المهنة التي تمارسها شريطة ان يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر. ولا يجوز له الانتساب لاكثر من نقابة واحدة .

نص المادة

العامل العربي حر في الانتساب الى نقابة المهنة التي تمارسها شريطة ان يكون قد اتم السنة الخامسة عشرة من العمر. ولا يجوز له الانتساب لاكثر من نقابة واحدة .