• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: حقوق المتدرجين والمتقاعدين في عضوية النقابة

يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم .

نص المادة

يحق للعمال المتدرجين الانتساب للنقابة كما يحق للمتقاعدين والمتعطلين منهم الاحتفاظ بعضوية نقاباتهم .