• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: التزام النقابة بوضع ميزانية سنوية للنفقات

تلتزم النقابة بما يلي : 1 ــ وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات في ضوء تقدير الموارد السنوية لها (2) .

نص المادة

تلتزم النقابة بما يلي : 1 ــ وضع ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها على بنود أو فقرات في ضوء تقدير الموارد السنوية لها (2) .