1 ــ على صاحب العمل بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من اجره قيمة اشتراكه الشهري او بدل انتفاعه وأن يسلمه الى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاشتراكات او بدلات الانتفاع المكلف باقتطاعها . 2 ــ وفي حال امت...
1 ــ على صاحب العمل بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من اجره قيمة اشتراكه الشهري او بدل انتفاعه وأن يسلمه الى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاشتراكات او بدلات الانتفاع المكلف باقتطاعها . 2 ــ وفي حال امتناع صاحب العمل او وكلائه عن حسم الاشتراكات او بدلات الانتفاع وتأديتها فللنقابة ان تحصل قيمة هذه الاشتراكات من صاحب العمل بواسطة دائرة التنفيذ ، بالاستناد الى جداول تعدها النقابة وتصدقها من قبل المديرية ، كل ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ صاحب العمل الاخطار بالدفع على أن لاتخضع لأي رسم من رسوم التحصيل .