• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: ضوابط الإنفاق ومعاقبة اختلاس أموال النقابة

آ ـ لايجوز للنقابة أن تنفق أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . ب ـ يعاقب كل من يختلس اموال النقابة او يبددها او يسيء التصرف بها بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .

نص المادة

آ ـ لايجوز للنقابة أن تنفق أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . ب ـ يعاقب كل من يختلس اموال النقابة او يبددها او يسيء التصرف بها بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .