آ ـ لايجوز للنقابة أن تنفق أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . ب ـ يعاقب كل من يختلس اموال النقابة او يبددها او يسيء التصرف بها بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .
آ ـ لايجوز للنقابة أن تنفق أية نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي . ب ـ يعاقب كل من يختلس اموال النقابة او يبددها او يسيء التصرف بها بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة .