مكرر : (1) تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف انواعها . الفصل السادس في مؤتمر النقابة
مكرر : (1) تعفى ممتلكات المنظمات النقابية العمالية ومشاريعها الخدمية وأموالها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على مختلف انواعها . الفصل السادس في مؤتمر النقابة