• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: صلاحيات مؤتمر النقابة كسلطة عليا

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي . وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين منهم

نص المادة

مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح النقابة والمهنة وكل ما يعود لصالح تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي . وتسري قرارات المؤتمر على جميع الأعضاء الحاضرين والغائبين منهم