آ ــ يجتمع مؤتمر النقابة بناء على دعوة رئيس النقابة : 1- اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني والخامس عشر من آذار كل عام . 2- اجتماعاً غير عادي بناء على قرار من مكتب النقابة أو على طلب موقع من الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر على الأقل ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب...
آ ــ يجتمع مؤتمر النقابة بناء على دعوة رئيس النقابة : 1- اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين اول كانون الثاني والخامس عشر من آذار كل عام . 2- اجتماعاً غير عادي بناء على قرار من مكتب النقابة أو على طلب موقع من الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر على الأقل ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب . ويقدم الطلب الى مكتب النقابة فإذا رفض المكتب دعوة اتحاد عمال المحافظة وعلى هذا الأخير دعوة المؤتمر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه. ب ــ توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الأقل . ج ــ على رئيس النقابة أن يدعو اتحاد المحافظة لإيفاد من يمثله في الاجتماع بصفة مراقب وذلك قبل موعد الاجتماع المقرر بسبعة أيام على الأقل . د ــ تتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله ويجب أن تدخل في جدول الأعمال العادي مناقشة التقرير السنوي عن أعمال النقابة والتصديق على حساباتها . هـ ــ إذا امتنع رئيس النقابة عن توجيه الدعوة الى المؤتمر أصولاً او قام مانع من أي نوع دون قيام رئيس النقابة بذلك ، يتولى رئيس اتحاد المحافظة توجيهها 0