• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: نصاب قانونية اجتماعات مؤتمر النقابة

آ ــ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً اذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالثا وأخير في موعد لا يتجاوز العشرية أيام و...

نص المادة

آ ــ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً اذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالثا وأخير في موعد لا يتجاوز العشرية أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً ، مهما بلغ عدد الحاضرين . ب ــ يرأس الاجتماع رئيس النقابة او نائي الرئيس في حال غياب الرئيس . أما اذا غاب الرئيس ونائبه أو كانت الدعوة صادرة عن اتحاد المحافظة فيتولى رئيس هذا الاتحاد رئاسة الاجتماع .