• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: جدول أعمال مؤتمر النقابة وقراراته

آ ــ يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سابق ادراج في الجدول . ب ــ يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة او المراسلة . الفصل السابع في مكتب النقابة

نص المادة

آ ــ يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سابق ادراج في الجدول . ب ــ يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة او المراسلة . الفصل السابع في مكتب النقابة