آ ــ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة الى تسعة اعضاء ب ــ يشترط في عضو المكتب أن يكون : 1- قد أتم الثامنة عشرة من عمره 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة 3- أن يكون عربي الجنسية 4- ملغاة : (1) 5- يحسن القراءة والكتابة
آ ــ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة الى تسعة اعضاء ب ــ يشترط في عضو المكتب أن يكون : 1- قد أتم الثامنة عشرة من عمره 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة 3- أن يكون عربي الجنسية 4- ملغاة : (1) 5- يحسن القراءة والكتابة