• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: شروط عضوية مكتب إدارة النقابة

آ ــ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة الى تسعة اعضاء ب ــ يشترط في عضو المكتب أن يكون : 1- قد أتم الثامنة عشرة من عمره 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة 3- أن يكون عربي الجنسية 4- ملغاة : (1) 5- يحسن القراءة والكتابة

نص المادة

آ ــ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة الى تسعة اعضاء ب ــ يشترط في عضو المكتب أن يكون : 1- قد أتم الثامنة عشرة من عمره 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة 3- أن يكون عربي الجنسية 4- ملغاة : (1) 5- يحسن القراءة والكتابة