• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: تشكيل مكتب النقابة وآلية انتخاب أعضائه

آ ــ ينتخب مؤتمر النقابة مكتباً له لمدة خمس سنوات (2) ب ــ يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ، ثم ينتخبون نائباً للرئيس وأميناً للسر فضلاً عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي . ج ــ يبلغ رئيس المكتب المديرية وا...

نص المادة

آ ــ ينتخب مؤتمر النقابة مكتباً له لمدة خمس سنوات (2) ب ــ يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ، ثم ينتخبون نائباً للرئيس وأميناً للسر فضلاً عن أصحاب الوظائف الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي . ج ــ يبلغ رئيس المكتب المديرية واتحاد المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام نتيجة تشكيل المكتب وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة ايام من اجتماع المكتب لهذه الغاية وفي جميع الأحوال يعتبر اتحاد المحافظة الجهة التي تأخذ العلم بتوزيع الوظائف .