آ ــ يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها في حدود مانص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي وما جاء في مقررات مؤتمر النقابة . ب ــ للمديرية حق توجيه أي سؤال الى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال المدة التي تحددها المديرية . ج ــ المكتب...
آ ــ يتمتع مكتب النقابة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال النقابة وللقيام بكل ما يحقق غاياتها وأهدافها في حدود مانص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي وما جاء في مقررات مؤتمر النقابة . ب ــ للمديرية حق توجيه أي سؤال الى المكتب وعلى المكتب أن يجيب خلال المدة التي تحددها المديرية . ج ــ المكتب مسؤول عن مسك دفاتر النقابة الادارية والمالية وسجلاتها وضبط قيودها ومحرراتها كافة . د ــ أعضاء المكتب مسؤولون تجاه المؤتمر وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي او للقانون . هـ ــ تسقط مسؤولية أعضاء المكتب بعد مرور سنتين من تاريخ تصديق المؤتمر على محاسبة المكتب عن اعماله المالية .