آ ــ تزول صفة العضوية حكماً عن عضو المكتل في الحالات الآتية : 1- الاستقالة 2- الوفاة 3- ترك المهنة ومزاولة مهنة اخرى 4- فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي . ب ــ إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة أو في المادة السابقة ، يد...
آ ــ تزول صفة العضوية حكماً عن عضو المكتل في الحالات الآتية : 1- الاستقالة 2- الوفاة 3- ترك المهنة ومزاولة مهنة اخرى 4- فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي . ب ــ إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة أو في المادة السابقة ، يدعى المؤتمر لانتخاب البديل . ج ــ إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلاً ويعاد الانتخاب من جديد خلال شهر واحد .