مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره ، امام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام ، وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الاحكام التالية : آ ــ يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له . وتوجيه الأسئل...
مكتب النقابة مسؤول عن أعماله في حال غياب مؤتمره ، امام مجلس اتحاد عمال المحافظة وبالتالي أمام مجلس الاتحاد العام ، وتمارس هذه المجالس مسؤولياتها على الوجه المبين في الاحكام التالية : آ ــ يحق للمكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة القيام بالتحقيق مع النقابات واللجان النقابية التابعة له . وتوجيه الأسئلة والتحقيق في المخالفات التي ينص عليها نظامها الداخلي ورفع تقاريره في هذا الشأن الى المكتب التنفيذي للاتحاد العام . ب ــ يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد العام توجيه التنبيه والإنذار لمكاتب المستويات الأدنى ، لتلافي النواقص والمخالفات المنسوبة إليها خلال المدة التي يحددها المكتب .. وفي حال استمرار المخالفة يرفع المكتب التنفيذي طلب حل مكتب المنظمة ذات العلاقة الى مجلس الاتحاد العام . ج ــ ملغاة : (1) الفصل الثامن في اتحاد عمال المحافظة