يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من : آ ــ خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين اعضائه . ب ــ يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي : (1) 1- ينتخب مكتب النقابة من بين اعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة . 2- ي...
يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من : آ ــ خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين اعضائه . ب ــ يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي : (1) 1- ينتخب مكتب النقابة من بين اعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة . 2- ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة . وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر عضواً . ج - أضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة (2)