• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تشكيل مؤتمر اتحاد عمال المحافظة

يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من : آ ــ خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين اعضائه . ب ــ يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي : (1) 1- ينتخب مكتب النقابة من بين اعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة . 2- ي...

نص المادة

يتكون مؤتمر اتحاد عمال المحافظة من : آ ــ خمسة مندوبين عن كل مكتب نقابة ينتخبهم المكتب من بين اعضائه . ب ــ يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير ويتم انتخابهم كما يلي : (1) 1- ينتخب مكتب النقابة من بين اعضائه العدد المطلوب من المندوبين إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء مكتب النقابة . 2- ينتخب أعضاء مؤتمر النقابة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مكتب النقابة . وفي جميع الأحوال لايجوز أن يزيد مجموع مندوبي أية نقابة عن خمسة عشر عضواً . ج - أضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة (2)