ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من ( 21 ــ31 ) عضواً ، وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذيا مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس (3) .
ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من ( 21 ــ31 ) عضواً ، وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذيا مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس (3) .