• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: انتخاب مجلس ومكتب تنفيذي لاتحاد العمال

ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من ( 21 ــ31 ) عضواً ، وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذيا مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس (3) .

نص المادة

ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من ( 21 ــ31 ) عضواً ، وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذيا مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس (3) .