تتكون موارد اتحاد المحافظة من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه (1) . الفصل التاسع في الاتحاد المهني
تتكون موارد اتحاد المحافظة من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه (1) . الفصل التاسع في الاتحاد المهني