• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: اختصاصات الاتحاد المهني على مستوى القطر

يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص : 1- الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة لها ومعالجتها على مستوى القطر . 2- رفع الاقتراحات والتوصيات الى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ورفع مس...

نص المادة

يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص : 1- الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة لها ومعالجتها على مستوى القطر . 2- رفع الاقتراحات والتوصيات الى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الانتاج وكميته . 3- تنفيذ خطط العمل المقررة له من قبل الاتحاد العام 4- ابداء المشورة الفنية للاتحاد العام في كل مايتعلق بأمور المهنة ورفع مستواها ومستوى عمالها .