يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص : 1- الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة لها ومعالجتها على مستوى القطر . 2- رفع الاقتراحات والتوصيات الى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ورفع مس...
يختص الاتحاد المهني في القطر بالاختصاصات المقررة للنقابة على مستوى المهنة ويتولى بوجه خاص : 1- الاهتمام بالقضايا المهنية المشتركة للاتحاد المهني وعمال النقابات التابعة لها ومعالجتها على مستوى القطر . 2- رفع الاقتراحات والتوصيات الى الاتحاد العام في مجال خطط العمل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ورفع مستوى الانتاج وكميته . 3- تنفيذ خطط العمل المقررة له من قبل الاتحاد العام 4- ابداء المشورة الفنية للاتحاد العام في كل مايتعلق بأمور المهنة ورفع مستواها ومستوى عمالها .