تتكون موارد الاتحاد المهني من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه ، وما يخصصه له الاتحاد العام من اعانات طوعية لتغطية نفقاته المالية (2) .
تتكون موارد الاتحاد المهني من المساهمة الطوعية للنقابة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة /31/ منه ، وما يخصصه له الاتحاد العام من اعانات طوعية لتغطية نفقاته المالية (2) .