• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إجراءات الانتساب للنقابة وحق الاعتراض على الرفض

آ ـ يتم الانتساب الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى المكتب عن طريق مكتب اللجنة النقابية المختصة مرفقاً به صورة مصدقة عن قيد نفوسه أو هويته الشخصية ويبت مكتب النقابة بالطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً من وصول الطلب اليه . ب ــ اذا رفض مكتب النقابة طلب الانتساب ، يحق لصاحبه خلال عشرة ايام من تبلغه قرار الم...

نص المادة

آ ـ يتم الانتساب الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى المكتب عن طريق مكتب اللجنة النقابية المختصة مرفقاً به صورة مصدقة عن قيد نفوسه أو هويته الشخصية ويبت مكتب النقابة بالطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً من وصول الطلب اليه . ب ــ اذا رفض مكتب النقابة طلب الانتساب ، يحق لصاحبه خلال عشرة ايام من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض الى مكتب اتحاد المحافظة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض اليه بقرار مبرم بتسجيل العامل في النقابة ، أو بتصديق قرار مكتب النقابة . ج ــ يعتبر الطلب الذي يقدم الى مكتب النقابة مقبولاً حكماً اذا انقضت المدة المحددة بالفقرة /آ/ او /ب/ دون أن يتخذ أي قرار بشأنه .