• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تفعيل عضوية النقابة بدفع رسوم الانتساب والاشتراك

مع مراعاة احكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول .

نص المادة

مع مراعاة احكام المادة السابقة تعتبر العضوية للنقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري الأول .